المحكمة الدستورية تؤكد دستورية القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب
ابوالعولة المهدي الخميس 13 مارس 2025 - 16:58
وبخصوص المادة الأولى، أكدت المحكمة أن المادة الأولى التي تتعلق بـ “أحكام عامة” لا تتضمن شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهي لا تحمل طابع القانون التنظيمي. وأشارت المحكمة إلى أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق الدولية والمبادئ المتعلقة بحق الإضراب، إلى جانب الحقوق المكفولة في الدستور، لا تعد مخالفة للدستور.
أما المادتان 2 و3 فشددت المحكمة على أن هاتين المادتين توازن بين حق العمال في ممارسة الإضراب وحقهم في الانتماء النقابي، مع تأكيد ضرورة احترام الحقوق الدستورية المتعلقة بالسلامة العامة وحقوق المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. وأكدت المحكمة أن هاتين المادتين تتسمان بطابع القانون التنظيمي المتوافق مع الدستور.